MENJUAL KULIT HEWAN QURBAN
Sudah maklum bahwa masyarakat ketika berqurban, umumnya diserahkan pada pemuka agama atau panitia setempat. Biasanya kulit hewan qurban tidak dibagikan, melainkan justru dijual dengan alasan hasil penjualan itu digunakan sebagai biaya operasional penyembelihan, pendistribusian daging dan lain sebagainya. Bolehkah bagi pemuka agama atau panitia menjual kulit kurban dengan alasan di atas?
Jawab: Tidak boleh. Kecuali kulit hewan tersebut sudah diberikan kepada yang berhak, kemudian dijual olehnya, maka boleh menjualnya.
Referensi:
المجموع الجزء 8 صحـ : 398 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَاْلأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ وَاْلأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلاَ يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ حَكَى قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ اْلأُضْحِيَّةِ فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ فِيهِ كَالانْتِفَاعِ بِاللَّحْمِ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ِلأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلاَ فَرْقَ فِي بُطْلاَنِ الْبَيْعِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَنِعَالِهَا الَّتِي قُلِّدَتْهَا وَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا لاَ يَكْفِي التَّصَدُّقُ بِالْجِلْدِ إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّحْمِ ِلأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ قَالُوا وَالْقَرْنُ كَالْجِلْدِ ( فَرْعٌ ) ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزَ بَيْعُ جِلْدِ اْلأُضْحِيَّةِ وَلاَ غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا لاَ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلاَ بِغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثُمَّ حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ هَدْيِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَاْلأَوْزَاعِيُّ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغِرْبَالَ وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ جِلْدَهَا وَهَذَا غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ اْلأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ قَالُوا وَإِنْ بَاعَ جِلْدَهَا بِآلَةِ الْبَيْتِ جَازَ الانْتِفَاعُ بِهَا دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ
0 Komentar