DAGING QURBAN TERCAMPUR DENGAN YANG LAIN
10 Dzulhiijah kita kenal hari raya Idul Adha, sebagai refleksi dari sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim As. dan putranya Nabi Isma’il As. Peristiwa ini pula yang menjadikan pelecut semangat bagi kaum muslimin yang ingin berqurban dengan motif atau niat yang berbeda-beda, ada yang niat nadzar dan lain sebagainya. Tak terkecuali pak Ihsan, dia membeli seekor sapi untuk dijadikan qurban (dengan niat nadzar), daging itu diserahkan kepada panitia pengelola daging qurban. Oleh panitia, daging tersebut dicampur dengan daging yang lain (daging qurban yang bukan nadzar). Bolehkah pak Ihsan memakan daging qurban dari panitia yang tercampur dengan daging qurban yang lain (qurban bukan nadzar)?
Jawab: Hukum memakan daging qurban bagi orang yang ber-nadzar terjadi perbedaan pendapat;
1. Haram, menurut pendapat yang kuat.
2. Boleh, menurut Imam al-Qaffâl dan Imam al-Harâmain.
Berbijak pada pendapat yang menyatakan haram, maka hukum memakan daging tersebut tidak diperbolehkan selama kadar daging nadzar belum dipisahkan dari yang lain.
Referensi:
حواشي الشرواني الجزء 9 صحـ : 34 مكتبة دار إحياء التراث العرابي
( قَوْلُهُ لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمِهِ أَوْ بِدُهْنِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَصَرَفَهُ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ كَحَمَامَةٍ لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُهُ بِالاجْتِهَادِ فِيهِ إلاَ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ تَمْرَةُ غَيْرِهِ بِتَمْرِهِ وَلاَ يَخْفَى الْوَرَعُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَجْتَنِبَ طَيْرَ الْبُرْجِ وَبِنَاءَهَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَصَرَفَهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ لاَ يَكْفِي فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَاقِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ بِاخْتِلاَطِهِ بِهِ صَارَ كَالْمُشْتَرَكِ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لاَ يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْقِسْمَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّرَاضِي وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَنَزَلَ صَرْفُهُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ ا هـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 1 صحـ : 360 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَصْلٌ حُكْمُ اْلأَكْلِ فيِ اْلمُلْتَزَمِ كَثِيْرُوْنَ مِنَ اْلمُعْتَبَرِيْنَ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ نَذْرِ اْلمُجَازَاةِ وَغَيْرِهِ وَلاَ بَيْنَ اْلمُلْتَزَمِ اْلمُعَيَّنِ وَاْلمُرْسَلِ وَبِاْلمَنْعِ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ اْلمَحَامِلِيُّ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَاْلجَوَازُ اخْتِيَارُ اْلقَفَّالِ وَاْلإِمَامِ قَالَ فيِ اْلعِدَّةِ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَيَشْبَهُ أَنْ يَتَوَسِّطَ فَيُرَجَّحُ فيِ اْلمُعَيَّنِ اْلجَوَازُ وَفيِ اْلمُرْسَلِ اَلمَنْعُ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ عَنْهُ ثُمَّ ذَبَحَ أَوْ ذَبَحَ بِلاَ تَعْيِيْنٍ ِلأَنَّهُ عَنْ دَيْنٍ فيِ الذِّمَّةِ فَأَشْبَهَ الْجُبْرَانَاتِ وَإِلىَ هَذاَ ذَهَبَ صَاحِبُ اْلحَاوِيْ وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاقِ الشَّيْخِ أَبيِْ عَلِيٍّ وَحَيْثُ مَنَعْنَا اْلأَكْلَ فيِ اْلمَنْذُوْرِ فَأَكَلَ فَفِيْمَا يَغْرَمُهُ اْلأَوْجَهُ الثَّلاَثَةُ السَّابِقَةِ فيِ اْلجَبْرَانَاتِ وَحَيْثُ جَوَّزْنَا فَفِيْ قَدْرِ مَا يَأْكُلُهُ اْلقَوْلاَنِ فيِْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ هَكَذاَ قَالَهُ فيِ التَّهْذِيْبِ.وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ ذَاكَ اْلخِلاَفِ فيِ قَدْرِ اْلمُسْتَحَبِّ أَكْلُهُ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لاَ يُسْتَحَبُّ اْلأَكْلُ وَأَقَلُّ ماَ فيِ تَرْكِهِ اْلخُرُوْجُ مِنَ اْلخِلاَفِ. اهـ
إحياء علوم الدين الجزء 1 صحـ : 448 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
شَكُّ مَنْشَؤُهُ اْلاخْتِلاَطُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْتَلِطَ اْلحَرَامُ بِاْلحَلاَلِ وَيَشْتَبِهُ اْلأَمْرُ وَلاَ يَتَمَيَّزُ وَاْلخَلْطُ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَقَعَ بِعَدَدٍ لاَ يُحْصَرُ مِنَ اْلجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ إِحْدَاهِمَا أَوْ بِعَدَدٍ مَحْصُوْرٍ فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَحْصُوْرٍ فَلاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ اِخْتِلاَطَ امْتِزَاجٍ بِحَيْثُ لاَ يَتَمَيَّزُ بِاْلإِشَارَةِ كَاخْتِلاَطِ اْلماَئعِاَتِ أَوْ يَكُوْنُ اخْتِلاَطَ اسْتِبْهَامٍ مَعَ التَّمَيُّزِ لِلآعْيَانِ كَاخْتِلاَطِ اْلأَعْبُدِ وَالدُّوْرِ وَاْلأَفْرَاسِ وَالَّذِيْ يَخْتَلِطُ بِاْلاسْتِبْهَامِ فَلاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يُقْصَدُ عَيْنُهُ كَاْلعُرُوْضِ أَوْ لاَ يُقْصَدُ كَالنُّقُوْدِ، فَيَخْرُجُ مِنْ هَذاَ التَّقْسِيْمِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ اْلأَوَّلُ أَنْ تَسْتَبْهِمَ اْلعَيْنُ بِعَدَدٍ مَحْصُوْرٍ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ اْلمَيْتَةُ بِمُذَكَّاةٍ أَوْ بِعَشْرِ مُذَكَّيَاتٍ أَوِ اخْتَلَطَتْ رَضِيْعَةٌ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَوْ يَتَزَوَّجُ إِحْدَى اْلأُخْتَيْنِ ثُمَّ تَلْتَبِسُ فَهَذِهِ شُبْهَةٌ يَجِبُ اِجْتِنَابُهَا بِاْلإِجْمَاعِ لانَّهُ لاَ مَجَالَ لِلآجْتِهَادِ وَاْلعَلاَمَاتِ فيِ هَذاَ-إلى أن قال- اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ حَرَامٌ مَحْصُوْرٌ بِحَلاَلٍ غَيْرَ مَحْصُوْرٍ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتْ رَضِيْعَةٌ أَوْ عَشْرُ رَضَائِعَ بِنِسْوَةِ بَلَدٍ كَبِيْرٍ فَلاَ يَلْزَمُ بِهَذاَ اجْتِنَابُ نِكاَحِ نِسَاءِ أَهْلِ اْلبَلَدِ بَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَهَذاَ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُعَلِّلَ بِكَثْرَةِ اْلحَلاَلِ إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَجُوْزَ النِّكَاحُ إِذَا اخْتَلَطَتْ وَاحِدَةٌ حَرَامٌ بِتِسْعٍ حَلاَلٍ وَلاَ قَائِلَ بِهِ بَلْ اْلعِلَّةُ اْلغَلَبَةُ وَاْلحَاجَةُ جَمِيْعاً –إلى أن قال- فَإِنْ قُلْتَ فَكُلُّ عَدَدٍ مَحْصُوْرٌ فيِ عِلْمِ اللهِ فَماَ حَدُّ اْلمَحْصُوْرِ وَلَوْ أَرَادَ اْلإِنْسَانُ أَنْ يَحْصُرَ أََهْلَ بَلَدٍ لَقَدَرَ عَلَيْهِ أَيْضاً إِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ فَاعُلَمُ أَنُ تَحْدِ
0 Komentar